الصيمري

354

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 128 - قال الشيخ ، العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها ، ومتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . وللشافعي وجهان : أحدهما أنه محظور مثل قولنا ، غير أنه لا يوجب الدية والمذهب أنه مستحب وليس بمحظور . والمعتمد أنه مكروه وان قلنا بوجوب الدية ، كما هو مشهور بين الأصحاب . مسألة - 129 - قال الشيخ : إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا . وقال الشافعي : ان كان عربيا فالولد على قولين : أحدهما يكون حرا ، وبه قال أبو حنيفة ، والآخر يكون رقا . وان كان غير عربي فهو رق قولا واحدا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 130 - قال الشيخ : إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل ، فقال لها انه طلقها طلاقا بانت منه ، وذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها وان تصدقها ألفا يضمنها لها ففعلت ذلك ، ثم قدم الزوج وأنكر الطلاق والوكالة ، فالقول قوله والنكاح الأول بحاله والثاني لا ينعقد ، ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، على ما حكاه عنه الساجي ، وقال في الإملاء : على الوكيل نصف المسمى . وقال مالك وزفر ، يلزمه ضمان ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، لان النكاح الأول باق فلا وجه لما قالوه .